السيد محمد سعيد الحكيم
234
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
لإحدى قواه على الأحوط . مسألة ( 465 ) : إذا انحصر الدواء في الحرام أخذ منه بقدر الضرورة إلّا في الخنزير والمسكر فإنه حرام مطلقاً إلّا مع توقف الحياة عليهما . مسألة ( 466 ) : يجوز بل يجب على المضطر تناول المحرم مع الانحصار بقدر ما يمسك رمقه إلّا إذا كان باغياً كالصياد لهواً أو عادياً وهو قاطع الطريق إلّا أن يتوبا ويعزما على عدم العود . مسألة ( 467 ) : يحرم الأكل والشرب وكل تصرف في مال محترم المال إلّا بإذنه أو إحراز رضاه ويستثنى من ذلك من تضمنتهم الآية 16 من سورة النور والأحوط وجوباً الاجتناب في حالة الظن بعدم رضاهم كما يستثنى ما يأكله الإنسان من ثمر النخل والشجر والزرع الذي يمر به على تفصيل في مكانه . مسألة ( 468 ) : يحرم أكل الإنسان من طعام لم يدع إليه بل إذا دعي يحرم اصطحاب ولده إلّا إذا علم برضا صاحب الطعام أو قيامه بما يكون قرينة عرفاً على رضاه بذلك . مسألة ( 469 ) : يحرم الأكل بل حتى الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر . مسألة ( 470 ) : يستحب في آداب المائدة أمور ومنها : أ - الاقتصاد في الأكل . ب - غسل اليدين قبل الطعام وبعده . ج - التسمية قبل الطعام والتحميد بعده . د - البدأ بالملح والختم به .